- اشارة
- [تتمة کتاب الصلاة]
- اشارة
- الباب الرابع فی اللواحق
- اشارة
- [المقصد] الأول-فی القضاء
- اشارة
- [المطلب] (الأول)-فی قضاء الإنسان عن نفسه ما فاته
- اشارة
- [المسألة] الأولی [موارد وجوب القضاء و عدمه]
- المسألة الثانیة [حکم تارک الصلاة و هل هو مرتد لو ترکه مستحلا]
- المسألة الثالثة [وجوب تقدیم الفائتة علی الحاضرة]
- المسألة الرابعة [من نسی الفائتة الواحدة من الخمس]
- المسألة الخامسة [هل یجب الترتیب بین الفوائت؟]
- المسألة السادسة [الاعتبار فی القصر و التمام و الجهر و الإخفات بحال الفوت]
- المسألة السابعة [قضاء النوافل الموقتة]
- المسألة الثامنة [هل یحسن الاحتیاط فی العبادات مطلقا؟]
- المسألة التاسعة [قضاء الفرض المختلف باعتبار أول الوقت و آخره]
- المطلب الثانی-فی القضاء عن الأموات
- المقصد الثانی فی صلاة الجماعة
- اشارة
- [الأخبار فی فضل الجماعة]
- [المطلب] الأول فی الجماعة
- اشارة
- المسألة الأولی [موارد وجوب الجماعة و استحبابها و حرمتها]
- المسألة الثانیة [اشتراط العدد فی الجماعة]
- المسألة الثالثة [اعتبار عدم الحائل المانع من المشاهدة]
- المسألة الرابعة [اعتبار عدم التباعد فی الجماعة و حده]
- المسألة الخامسة [عدم علو الإمام بما یعتد به]
- المسألة السادسة [عدم تقدم المأموم فی الموقف علی الإمام]
- المسألة السابعة [نیة الائتمام بإمام معین]
- المسألة الثامنة [أقوال الفقهاء فی القراءة خلف الإمام]
- المسألة التاسعة [وجوب متابعة المأموم للإمام فی الأفعال]
- المسألة العاشرة [توافق نظم الصلاتین]
- اشارة
- (الأول) [الاقتداء فی الیومیة بصلاة الکسوف و العیدین و بالعکس]
- الثانی [اقتداء المفترض بمثله فی فروض الصلاة الیومیة]
- الثالث [اقتداء المسافر بالحاضر و بالعکس]
- الرابع [هل یجب بقاء الإمام المسافر فی مجلسه إلی أن یتم المقیم؟]
- الخامس [هل یکره ائتمام الحاضر بالمسافر و بالعکس؟]
- السادس [اقتداء المتنفل بالمفترض و بالعکس و بالمتنفل]
- فروع
- المسألة الحادیة عشرة [آداب الجماعة]
- اشارة
- انه یستحب للمأموم الواحد إذا کان رجلا أو صبیا الوقوف عن یمین الامام
- [کیفیة صلاة العراة جماعة و کذا النساء]
- و منها-انه یستحب اختصاص أهل الفضل بالصف الأول
- و منها-استحباب إعادة المصلی منفردا صلاته جماعة
- و منها-القرب من الامام
- و منها-اقامة الصفوف و اعتدالها
- و منها-تقارب الصفوف بعضها من بعض
- و منها-انه یستحب تسبیح المأموم إذا فرغ من قراءته قبل الإمام
- و منها-ان الأفضل للإمام ان یصلی بصلاة أضعف من خلفه
- ان الأفضل للإمام أن لا یقوم من مقامه بعد التسلیم حتی یتم من خلفه صلاته
- ان الأفضل له ان یسمع من خلفه کل ما یقول من الأذکار
- انه یستحب للإمام إذا أحس بداخل حال رکوعه أن یطیل بقدری رکوعه انتظار للداخلین ثم یرفع.
- أن یقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة:الحمد لله رب العالمین.
- قیام المأمومین إلی الصلاة عند قول المقیم«قد قامت الصلاة»
- المسألة الثانیة عشرة [مکروهات الجماعة]
- المطلب الثانی فی الامام
- اشارة
- [المسألة] الأولی [إمامة المرأة بمثلها فی الفریضة]
- المسألة الثانیة [اشتراط الذکورة و القیام و القراءة و الإتقان]
- المسألة الثالثة [صاحب الإمارة و المسجد و المنزل أحق بالإمامة]
- المسألة الرابعة [من یؤم القوم عند التشاح؟]
- المسألة الخامسة [فی الاستنابة لو عرض للإمام عارض]
- المسألة السادسة [مواضع کراهة الإمامة]
- المطلب الثالث فی الأحکام
- اشارة
- [المسألة] الأولی [ظهور کفر الإمام أو فسقه أو عدم طهارته بعد الصلاة]
- المسألة الثانیة [لو خاف المأموم عند دخوله رفع الإمام رأسه]
- المسألة الثالثة [هل یجوز للمأموم الانفراد لغیر عذر؟]
- المسألة الرابعة [هل تجب القراءة علی المأموم إذا أدرک الإمام فی الأخیرتین؟]
- المسألة الخامسة [أحوال المأموم فی دخوله مع الإمام]
- المسألة السادسة [لو دخل الإمام و المأموم فی النافلة]
- المسألة السابعة [هل یجوز الاقتداء بمن یعلم نجاسة ثوبه أو بدنه؟]
- المقصد الثالث فی صلاة الخوف
- اشارة
- [المسألة] الأولی [هل یجب القصر فی صلاة الخوف فی الحضر؟]
- المسألة الثانیة [صلاة ذات الرقاع]
- اشارة
- [شروط صلاة ذات الرقاع]
- [کیفیة صلاة ذات الرقاع و الأخبار الواردة فی المقام]
- الأول-فی سبب التسمیة بذات الرقاع
- الثانی [انتظار الإمام الثانیة بالقراءة أو تطویلها]
- الثالث-هل یجب علی الفرقة الأولی نیة الانفراد عند مفارقة الإمام أم لا؟
- الرابع [هل یبقی اقتداء الثانیة فی الرکعة الثانیة حکما؟]
- الخامس [نصیب کل من الفرقتین من صلاة المغرب فی الخوف]
- السادس [هل تقرأ الطائفة الثانیة فی ثالثة الإمام؟]
- السابع [هل تخالف صلاة الخوف صلاة الجماعة؟]
- الثامن-فی جملة من الفروع:
- المسألة الثالثة [صلاة بطن النخل و عسفان]
- المسألة الرابعة-فی صلاة شدة الخوف
- المسألة الخامسة [هل یفرق بین أسباب الخوف؟]
- المسألة السادسة [صلاة الموتحل و الغریق]
- المقصد الرابع فی صلاة المسافر
- اشارة
- [المطلب] الأول-فی شروط هذه الصلاة
- اشارة
- الأول-اعتبار المسافة
- اشارة
- [المقام] الأول [المسافة التی توجب القصر] :
- اشارة
- أولها [تعریف الفرسخ و المیل و البرید]
- ثانیها [ما تعلم به المسافة الموجبة للقصر]
- ثالثها [لو اختلف السیر و التقدیر]
- رابعها [مبدأ التقدیر]
- خامسها [لو قصد مسافة فی زمان یخرج عن اسم المسافر]
- سادسها [اعتبار المسافة فی سفر البحر]
- سابعها [وجوب القصر عند ثبوت المسافة]
- ثامنها [لو کان للبلد طریقان أحدهما المسافة]
- تاسعها [لو تردد یوما فی ثلاثة فراسخ]
- عاشرها-لو تعارضت البینتان فی المسافة
- المقام الثانی [الأقوال فی ما إذا کانت المسافة أربعة فصاعدا دون الثمانیة]
- الثانی [قصد المسافة]
- الثالث [استمرار قصد المسافة]
- الرابع [عدم انقطاع السفر بأحد القواطع]
- المقام الثالث-فی مضی ثلاثین یوما مترددا
- الخامس [أن یکون السفر سائغا]
- السادس [أن لا یکون السفر عمله]
- السابع [خفاء الجدران]
- المطلب الثانی فی الأحکام
- اشارة
- [المسألة] الأولی [العدول عن نیة الإقامة]
- اشارة
- الأول [هل یرجع إلی التقصیر بمجرد العدول أو یتوقف علی قصد المسافة؟]
- الثانی [هل یتم ناوی الإقامة بعد العدول لو صلی الصبح أو المغرب؟]
- الثالث [هل یتم ناوی الإقامة بعد العدول لو صام الصوم الواجب؟]
- الرابع [ما یناط به وجوب الإتمام بعد العدول عن نیة الإقامة؟]
- الخامس [هل یعتبر فی البقاء علی التمام الإتمام بعد نیة الإقامة؟]
- المسألة الثانیة [من أتم فی مورد القصر]
- المسألة الثالثة [حکم صلاة المسافر فی المواضع الأربعة]
- اشارة
- [الأخبار الواردة فی المقام]
- تنبیهات
- الأول-فی تحقیق المکان الذی یستحب فیه الإتمام
- التنبیه الثانی [ما نقل من وجوب الإتمام فی المواضع الأربعة]
- الثالث [التخییر فی المواضع الأربعة لا یجری فی الصوم]
- الرابع [حکم النافلة الساقطة فی السفر فی الأماکن الأربعة]
- الخامس [نیة القصر و الإتمام فی الصلاة فی الأماکن الأربعة]
- السادس
- السابع [حکم فوائت الأمکنة الأربعة]
- الثامن [هل یتم فیها من علیه فائتة؟]
- التاسع-لو ضاق الوقت إلا عن أربع رکعات
- المسألة الرابعة [لو دخل الوقت فی الحضر ثم سافر قبل الصلاة]
- المسألة الخامسة [لو وصل البلد قبل الصلاة بعد دخول الوقت فی السفر]
- المسألة السادسة-لو نوی الإقامة فی موضع و صلی تماما ثم خرج الی ما دون المسافة
- فائدة [جبر المقصورات بالتسبیحات الأربع]
الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره المجلد 11
اشارة
سرشناسه : بحرانی، یوسف بن احمد، ق 1186 - 1107
عنوان و نام پدیدآور : الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف یوسف البحرانی
مشخصات نشر : قم.
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد هجدهم
یادداشت : کتابنامه
شماره کتابشناسی ملی : 55609
ص: 1
[تتمة کتاب الصلاة]
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الباب الرابع فی اللواحق
اشارة
و الکلام یقع فی هذا الباب فی مقاصد:
[المقصد] الأول-فی القضاء
اشارة
و هو إما أن یکون عن الإنسان نفسه أو عن غیره من الأموات،فهنا مطلبان
[المطلب] (الأول)-فی قضاء الإنسان عن نفسه ما فاته
اشارة
و فیه مسائل:
[المسألة] الأولی [موارد وجوب القضاء و عدمه]
-الظاهر انه لا خلاف بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی عدم قضاء ما فات بصغر أو جنون أو حیض أو نفاس أو کفر أصلی.
و یدل علی الأولین مضافا الی الإجماع حدیث رفع القلم عن الصبی و المجنون (1)کما ذکره بعض الأصحاب.إلا ان فیه ان غایة ما یدل علیه سقوط الأداء،و یمکن إتمام الاستدلال به بأنه لما دل علی سقوط الأداء-و من الظاهر عدم ترتب القضاء علی مجرد فوات الأداء بل لا بد له من أمر جدید علی الأشهر الأظهر-فلا قضاء حینئذ لعدم الدلیل علیه.و قید شیخنا الشهید الثانی فی الروض الثانی بما إذا لم یکن سبب الجنون من فعله و إلا وجب علیه القضاء کالسکران.انتهی.و علی الثالث
ص :2